Rulings

State Council 23/06/2022

شورى حكم رقم : 544 /2022

Court
شورى
Number
544/2022
Date
23/06/2022
President
فادي الياس
Members
الصلح، ازرافيل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي المتعلق بالعودة التدريجية للتعليم المدمج، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تخلف لعدة مرات عن اثبات ان لديه ابناء معنيين كطلاب بالعودة التدريجية للتعليم المدمج، الأمر الذي حال دون تمكن المجلس من التحقق من توافر شرطي المصلحة والصفة لدى الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة في الشكل استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on