State Council 04/01/2022
شورى حكم رقم : 181 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 181/2022
- Date
- 04/01/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال استثناء المستدعين من الاستفادة من منح الضمائم الحربية، على اعتبار ان حصر الاستفادة من الضمائم بالعسكريين في الخدمة الفعلية فقط يخل بمبدأ المساواة، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 80 من قانون الدفاع الوطني، فان الضمائم الحربية محصورة بالعسكريين في الخدمة الفعلية فقط، لحين صدور القرار بمنح الضمائم، ولو شاء المشترع منحها لمن هم خارج الخدمة الفعلية لكان نص على ذلك، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم لكون المستدعين كانوا قد سرحوا من الخدمة الفعلية وقت صدور القرار بمنح الضمائم الحربية.
Cited