Rulings

State Council 04/01/2022

شورى حكم رقم : 181 /2022

Court
شورى
Number
181/2022
Date
04/01/2022
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال استثناء المستدعين من الاستفادة من منح الضمائم الحربية، على اعتبار ان حصر الاستفادة من الضمائم بالعسكريين في الخدمة الفعلية فقط يخل بمبدأ المساواة، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 80 من قانون الدفاع الوطني، فان الضمائم الحربية محصورة بالعسكريين في الخدمة الفعلية فقط، لحين صدور القرار بمنح الضمائم، ولو شاء المشترع منحها لمن هم خارج الخدمة الفعلية لكان نص على ذلك، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم لكون المستدعين كانوا قد سرحوا من الخدمة الفعلية وقت صدور القرار بمنح الضمائم الحربية.

Cited

Texts it relies on