State Council 11/01/2022
شورى حكم رقم : 194 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 194/2022
- Date
- 11/01/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن منع المستدعي من ممارسة هوايته بتسيير الطائرات بواسطة اللاسلكي ضمن نطاق عقاره، بعد ان تبين للمجلس انه رغم ان المستدعي استحصل على ترخيص من قيادة الجيش، الا ان المنازل المأهولة تحيط بعقاره، وان الطائرات المسيرة تحمل كاميرات تصوير، الامر الذي يشكل انتهاكا للخصوصية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.