Rulings

State Council 11/01/2022

شورى حكم رقم : 194 /2022

Court
شورى
Number
194/2022
Date
11/01/2022
President
فادي الياس
Members
عيراني، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن منع المستدعي من ممارسة هوايته بتسيير الطائرات بواسطة اللاسلكي ضمن نطاق عقاره، بعد ان تبين للمجلس انه رغم ان المستدعي استحصل على ترخيص من قيادة الجيش، الا ان المنازل المأهولة تحيط بعقاره، وان الطائرات المسيرة تحمل كاميرات تصوير، الامر الذي يشكل انتهاكا للخصوصية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.