Rulings

State Council 14/12/2021

شورى حكم رقم : 157 /2021

Court
شورى
Number
157/2021
Date
14/12/2021
President
فادي الياس
Members
عيراني، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من الدولة بشأن القرار الصادر عن المجلس القاضي بابطال المادة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة في ما يتعلق بالمطلوب الاعادة بوجهها، بعد ان تبين للمجلس ان طالبة الاعادة تبلغت القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتاريخ 9/10/2018، وتقدمت بطلب الاعادة بتاريح 17/12/2018. وحيث ان مسألة مهلة المراجعة تتعلق بالنظام العام وتطبق عليها احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، وعلى المحاكمة اثارتها من تلقاء نفسها، وبالتالي يكون طلب الاعادة مقدما خارج مهلة الشهرين المنصوص عنها قانونا، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة شكلا.

Cited

Texts it relies on