State Council 15/06/2022
شورى حكم رقم : 532 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 532/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، رماني
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن تحديد دقائق تطبيق قانون الموازنة لجهة فرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل، اصبحت دون موضوع، اذ تبين للمجلس ان المشترع قد الغى بمفعول رجعي مفاعيل المادة كافة التي استند اليها قرار وزير المالية، ما يعني انتهاء مفاعيل القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.