State Council 19/04/2022
شورى حكم رقم : 433 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 433/2022
- Date
- 19/04/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم ترقية الضباط في المديرية العامة لامن الدولة الصادر عن مجلس الوزراء، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ليس بموظف عام وهو بمثابة الشخص الثالث الذي لا يتمتع بالصفة والمصلحة للطعن بالمرسوم موضوع المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صفة المستدعي ومصلحته.