Rulings

State Council 19/04/2022

شورى حكم رقم : 433 /2022

Court
شورى
Number
433/2022
Date
19/04/2022
President
فادي الياس
Members
عيراني، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم ترقية الضباط في المديرية العامة لامن الدولة الصادر عن مجلس الوزراء، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ليس بموظف عام وهو بمثابة الشخص الثالث الذي لا يتمتع بالصفة والمصلحة للطعن بالمرسوم موضوع المراجعة، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صفة المستدعي ومصلحته.