Rulings

State Council 21/10/2021

شورى حكم رقم : 41 /2021

Court
شورى
Number
41/2021
Date
21/10/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار تسريح المستدعي من الجيش، بعد ان تبين للمجلس ان سبب تسريح المستدعي هو تقاضيه للرشوة لقاء تطويع شقيق زوجته في الجيش، وان المستدعي تبلغ قرار التسريح في 16/1/2019، في حين انه تقدم بالمراجعة الحاضرة في 15/10/2020 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا بموجب المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on