State Council 21/10/2021
شورى حكم رقم : 41 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 41/2021
- Date
- 21/10/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار تسريح المستدعي من الجيش، بعد ان تبين للمجلس ان سبب تسريح المستدعي هو تقاضيه للرشوة لقاء تطويع شقيق زوجته في الجيش، وان المستدعي تبلغ قرار التسريح في 16/1/2019، في حين انه تقدم بالمراجعة الحاضرة في 15/10/2020 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة قانونا بموجب المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
Cited