Rulings

State Council 15/06/2022

شورى حكم رقم : 534 /2022

Court
شورى
Number
534/2022
Date
15/06/2022
President
فادي الياس
Members
عيراني، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تفسير القرار الصادر عن المجلس لكونه لم يحدد بدقة العقارات المشمولة بالقرار المذكور، ولا النطاق البلدي لكل بلدية من البلديات المعنية به، اذ اعتبر المجلس انه وبعد مقابلة الفقرة الحكمية مع متن الحكم وتعليلاته، لم يتبين وجود اي غموض او التباس بشأن ما قرره المجلس، خاصة وان المجلس قرر رد القرار المطلوب تفسيره بالشكل لوروده خارج المهلة القانونية، ما يقتضي معه رد طلب التفسير لعدم استناده على اساس قانوني سليم.