State Council 15/06/2022
شورى حكم رقم : 533 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 533/2022
- Date
- 15/06/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعية الصفة والمصلحة للتقدم بمراجعة ابطال القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه والمتضمن تحديد سعر بيع الغاز المنزلي، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لم يلحظ اي جعالة او عمولة للمستدعين، الامر الذي من شأنه المساس بوضعية المستدعين وبمصير مهنتهم.
وابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه المتضمن تحديد مبيع الغاز المنزلي، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لم يلحظ اي بدل عائد لمعامل تعبئة الغاز، في حين انه حدد هامشا للمستورد والموزع وصاحب المحل التجاري، ما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة.