Rulings

State Council 21/07/2022

شورى حكم رقم : 599 /2022

Court
شورى
Number
599/2022
Date
21/07/2022
President
فادي الياس
Members
ابو زين، بريدي
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار الصادر عن وزير الاتصالات بحجب احد المواقع على شبكة الانترنت بناء على احالة من النيابة العامة التمييزية، يكون النظر به من اختصاص المجلس وليس المحاكم العدلية، والقرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وفقا لاحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن حجب احد المواقع على شبكة الانترنت، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية هي جمعية تعنى بحقوق الانسان، الا ان مراجعة الابطال ليست مراجعة شعبية او سبيلا متاحا لمن يشاء سلوكه للدفاع عن الشرعية والمصلحة العامة. وبالتالي فان المستدعية كاحد مستخدمي شبكة الانترنت لا تعتبر صاحبة صفة ومصلحة لتقديم مراجعة الابطال طعنا بقرار وزير الاتصالات، لان القرار المذكور لا يمس بالمركز القانوني للمستدعية، فضلا عن ان الموقع المحجوب يعنى بشكل اساسي بتأمين التعارف والمواعيد الغرامية واللقاءات الجنسية للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء صفة المستدعية وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on