State Council 06/04/2022
شورى حكم رقم : 386 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 386/2022
- Date
- 06/04/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، بريدي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تسليم المستدعي نسخة ثانية عن صورة صالحة للتنفيذ عن القرار القضائي الصادر عن المجلس بسبب ضياع النسخة الاولى، بعد ان تبين للمجلس انه لم يثبت ضياع النسخة الاولى المسلمة للمستدعي، وبالتالي لا يمكن تسليم هذا الاخير صورة ثانية صالحة للتنفيذ، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited