Rulings

State Council 06/04/2022

شورى حكم رقم : 386 /2022

Court
شورى
Number
386/2022
Date
06/04/2022
President
فادي الياس
Members
عيراني، بريدي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تسليم المستدعي نسخة ثانية عن صورة صالحة للتنفيذ عن القرار القضائي الصادر عن المجلس بسبب ضياع النسخة الاولى، بعد ان تبين للمجلس انه لم يثبت ضياع النسخة الاولى المسلمة للمستدعي، وبالتالي لا يمكن تسليم هذا الاخير صورة ثانية صالحة للتنفيذ، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on