State Council 24/05/2022
شورى حكم رقم : 487 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 487/2022
- Date
- 24/05/2022
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، منصور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن وجوب اعتماد شركات التبغ لحجم التحذير الصحي كما ورد في مشروع التعديل المقترح للمرسوم رقم 8991 تاريخ 29/06/2012، اذ اعتبر المجلس انه لا يحق لوزير المالية ان يستند الى مشروع تعديل لمرسوم نافذ لا صفة الزامية له، ولا يمكن تطبيقه ما لم يتم اقراره، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المتعلق بالزام شركات التبغ بحجم التحذير الصحي كما ورد في مشروع المرسوم التعديلي.
كما اعتبر المجلس انه يحق لوزير المالية اصدار تعليمات الزامية لادارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة المشتركة. وفي هذا الاطار اعتبر المجلس ان قرار وزير المالية بالزام شركات التبغ بحجم التحذير البالغ 40% من الوجهة المدون عليها على العلبة، واقعا في موقعه القانوني السليم.
ومن ناحية اخرى، ابطل المجلس القرار المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بسريان مهلة تطبيق الاحكام المتعلقة بالتحذيرات الصحية، حيث ان القرار المطعون فيه نص على سريان التطبيق للاحكام المتعلقة بالتحذيرات الصحية من تاريخ صدور القرار المذكور، في حين ان القانون رقم 174/2011 نص على تطبيق الاحكام المتعلقة بالتحذيرات الصحية بعد سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به، وبالتالي لا يمكن تأجيل تاريخ تطبيق تلك الاحكام بناء على قرار صادر عن وزير المالية، ما يشكل مخالفة لمبدأ تسلسل القواعد القانونية التي توجب على القرارات الادارية التقيد باحكام النصوص القانونية التي تعلوها في سلم القواعد، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لهذه الناحية.