Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2020
- Date
- 30/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
لا يمكن اعفاء المستدعي من دفع التأمين المنصوص عنه في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية اذا كانت الشكوى المباشرة مقامة بحق المستدعي بالذات وليس بصفته ممثلا لشخص معنوي.
Cited