Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2020
- Date
- 04/06/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، العريضي
- Source
- Lebanese University
ان شروط ادغام العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات متوافرة بحيث لا تنفذ بحق المستدعي الا العقوبة الجنائية الأشد.
Cited