Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 137 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 137/2020
- Date
- 23/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن النيابة العامة الاستئنافية لا يدخل ضمن القرارات القابلة للطعن تمييزا، وهي محددة حصرا في نص المادة 295 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited