Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
126/2020
Date
02/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان توقيع كاتب المحكمة الوارد في نهاية الحكم يراعي الاصول وهو كاف لاعتبار الحكم وحدة لا تتجزأ.

ان عدم سؤال المحكمة للمميز عن وضعه الاجتماعي لدى اجرائها الاستجواب التمهيدي لا يعد مخالفة للاصول المفروضة قانونا، لانه ورد في محضر ضبط المحاكمة بيان حول وضعه الاجتماعي.

اما بخصوص السبب التمييزي المبني على اعتراض المتهم على طريقة مثوله امام المحكمة، فقد ثبت انه كان متوافقا والاصول القانونية لان الاستجواب جرى بحضور الوكيل الذي لم يعترض على طريقة مثول موكله.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم مناقشة الحكم المطعون فيه مدى انطباق نص المادة 146 مخدرات على فعل المتهم المتمثل بترويج المخدرات، لان وكيل الدفاع عن المتهم لم يثره في معرض المحاكمة الجنائية والتذرع به لاول مرة تمييزا.

وبخصوص السبب التمييزي لناحية تناقض فقرات الحكم والنقص في التعليل، فهذا الامر يدخل في سلطان محكمة الاساس المولجة تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لتقتنع بالتجريم او عدمه.

Cited

Texts it relies on