Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2020
- Date
- 02/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان توقيع كاتب المحكمة الوارد في نهاية الحكم يراعي الاصول وهو كاف لاعتبار الحكم وحدة لا تتجزأ.
ان عدم سؤال المحكمة للمميز عن وضعه الاجتماعي لدى اجرائها الاستجواب التمهيدي لا يعد مخالفة للاصول المفروضة قانونا، لانه ورد في محضر ضبط المحاكمة بيان حول وضعه الاجتماعي.
اما بخصوص السبب التمييزي المبني على اعتراض المتهم على طريقة مثوله امام المحكمة، فقد ثبت انه كان متوافقا والاصول القانونية لان الاستجواب جرى بحضور الوكيل الذي لم يعترض على طريقة مثول موكله.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم مناقشة الحكم المطعون فيه مدى انطباق نص المادة 146 مخدرات على فعل المتهم المتمثل بترويج المخدرات، لان وكيل الدفاع عن المتهم لم يثره في معرض المحاكمة الجنائية والتذرع به لاول مرة تمييزا.
وبخصوص السبب التمييزي لناحية تناقض فقرات الحكم والنقص في التعليل، فهذا الامر يدخل في سلطان محكمة الاساس المولجة تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لتقتنع بالتجريم او عدمه.
Cited