Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
133/2020
Date
17/06/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 638 عقوبات، لعدم تجريم الحكم المطعون فيه المستدعي بجناية المادة المذكورة. اما بالنسبة للمادة 639 عقوبات، فالحكم المطعون فيه لم يخالفها لان الافعال التي استثبتها من كسر وخلع وتسلق الحائط ينطبق وصفها على جريمة محاولة السرقة معطوفة على المادتين 640 و201 عقوبات.

اما بالنسبة للسبب التمييزي المبني على النقص في التعليل والتناقض في حيثيات وفقرات الحكم، فالمستدعي لم يبين لا ماهية ولا مكامن هذا التناقض من جهة، ومن جهة اخرى فان الحكم المطعون فيه جاء تعليله كافيا ووافيا لتجريم المتهم المستدعي بجناية محاولة السرقة، ما يؤدي الى رد هذا السبب.

Cited

Texts it relies on