Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2020
- Date
- 17/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 638 عقوبات، لعدم تجريم الحكم المطعون فيه المستدعي بجناية المادة المذكورة. اما بالنسبة للمادة 639 عقوبات، فالحكم المطعون فيه لم يخالفها لان الافعال التي استثبتها من كسر وخلع وتسلق الحائط ينطبق وصفها على جريمة محاولة السرقة معطوفة على المادتين 640 و201 عقوبات.
اما بالنسبة للسبب التمييزي المبني على النقص في التعليل والتناقض في حيثيات وفقرات الحكم، فالمستدعي لم يبين لا ماهية ولا مكامن هذا التناقض من جهة، ومن جهة اخرى فان الحكم المطعون فيه جاء تعليله كافيا ووافيا لتجريم المتهم المستدعي بجناية محاولة السرقة، ما يؤدي الى رد هذا السبب.
Cited