Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحكيم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية انها تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 من اصول المحاكمات المدنية حصرا، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فانها لا تنظر في مدى صوابية الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة المذكورة كون الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا او تمييزيا للاحكام الصادرة عن تلك المحاكم، وان ادلاءات الجهة المعترضة تخرج عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كونها لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، انما تتعلق على فرض صحتها بمخالفة نصوص قانونية.
Cited