Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
14/01/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية انها تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 من اصول المحاكمات المدنية حصرا، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فانها لا تنظر في مدى صوابية الحل القانوني الذي توصلت اليه المحكمة المذكورة كون الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا او تمييزيا للاحكام الصادرة عن تلك المحاكم، وان ادلاءات الجهة المعترضة تخرج عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كونها لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، انما تتعلق على فرض صحتها بمخالفة نصوص قانونية.

Cited

Texts it relies on