Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحكيم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية انها تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فان السبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المنصوص عليه في المادة المذكورة يتعلق في الحالة التي تنطوي فيها القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية او المذهبية على تجاوز لصلاحية المرجع الذي اصدرها، بالنسبة لصلاحيات سائر المراجع المدنية او المراجع الطائفية الاخرى، اي الاختصاص الوظيفي او النوعي، وبالتالي فان مخالفة الاختصاص المكاني على فرض صحته تخرج عن اطار اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
Cited