Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز مدني
Number
10/2019
Date
28/01/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقه
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ لانتفاء ما يبرره، هو من فئة القرارات المؤقتة والاحتياطية الصادرة اثناء سير المحاكمة الاعتراضية، والتي يمكن للمحكمة ان ترجع عنها او تعدلها، وهي لا تمس اصل النزاع، فلا يتوجب على المحكمة مصدرتها ان تعللها اسوة بالقرارات النهائية، باعتبارها تكون قد تبنت في هذه المرحلة من المحاكمة التعليل الوارد في القرار المعترض عليه. فضلا عن ان القرار المميز صدر نتيجة تقدير المحكمة للاوراق والمعطيات الواردة في الملف، وبعد ان تحققت من عدم توافر اي سبب هام يدعو الى وقف التنفيذ، فلا يكون القرار المميز فاقدا الاساس القانوني، وهو لم يشوه مضمون المستندات طالما انه لم يذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيه.

واعتبرت المحكمة ان القرار المميز لم يتناول ولم يبت مسألة عدم الاختصاص، فلا يسع المميز الطعن فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي لمحكمة الاستئناف المدنية لاعطاء الصيغة التنفيذية للحكم، فضلا عن ان هذا السبب المثار تمييزا هو سبب جديد لم يثر امام محكمة الاستئناف، فلا يقبل عملا بالمادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on