Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
31/01/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه قد تثبت على نحو دقيق من توافر شروط قوة القضية المحكوم بها جميعها اي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ذلك ان المدعي المميز طلب في خاتمة استحضاره الزام المدعى عليها المميز بوجهها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة، وان المدعي فصل عناصر هذا الاجر ومن بينها تعويض الورش او العمل الميداني المحدد ب 20% من الراتب الاساسي، في حين ان هاتين المسألتين اي مدة خدمته ومقدار راتبه الاخير قبل نهاية خدمته الذي يتخذ اساسا لحساب التعويض قد جرى البت بها بموجب القرارين المبرمين الصادرين عن محكمة التمييز، وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المواد 303 و365 و367 من اصول المحاكمات المدنية.

ولم يفقد القرار الاساس القانوني بحيث ان اسبابه الواقعية اتت واضحة وكافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها، وقد اتى التعليل مستفيضا على صعيد الواقع والقانون. ولم تبين الجهة المميزة كيف ان القرار قد شوه مضمون طلب تصحيح الخطأ في احتساب فرق تعويض نهاية الخدمة، فلا يكون بذلك قد شوه المستندات ويرد السبب.

Cited

Texts it relies on