Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عرض التعاقد بمفهوم المادة 179 موجبات وعقود كما تدل عليه تسميته، هو اقتراح دقيق وجازم يصدر عن ارادة العارض الحرة والواعية، ويوجه لشخص محدد بالذات او للعموم بهدف التعاقد، بحيث يكفي مجرد الاعراب عن الموافقة على العرض لنشوء العقد وموضوعه.
ان الشركة المميزة المدعى عليها امام مجلس العمل التحكيمي لم تصدر عرضا واضحا ودقيقا عن ممثلها القانوني الى مستخدميها، وانما جل ما حصل هو ان احد مسؤوليها الذي لم تحدد صفته القانونية على نحو دقيق، قد ابلغ شفاهة بعض المستخدمين في الشركة اثناء اجتماع اجراه تم تسجيل وقائعه خلسة عنه، بانه يوجد ثمة عرض بهذا الخصوص، فلا يعتبر ما اجراه عرضا ملزما بمفهوم المادة 179 موجبات وعقود، وانما هو مجرد دعوة للدخول في المفاوضات مع المستخدمين الذين حضروا الاجتماع. وان القرار المطعون فيه بذهابه خلافا لما تقدم، يكون قد خالف المواد 179 و181 و182 موجبات وعقود وينبغي بالتالي نقضه.
Cited