Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

Court
تمييز مدني
Number
8/2019
Date
31/01/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عرض التعاقد بمفهوم المادة 179 موجبات وعقود كما تدل عليه تسميته، هو اقتراح دقيق وجازم يصدر عن ارادة العارض الحرة والواعية، ويوجه لشخص محدد بالذات او للعموم بهدف التعاقد، بحيث يكفي مجرد الاعراب عن الموافقة على العرض لنشوء العقد وموضوعه.

ان الشركة المميزة المدعى عليها امام مجلس العمل التحكيمي لم تصدر عرضا واضحا ودقيقا عن ممثلها القانوني الى مستخدميها، وانما جل ما حصل هو ان احد مسؤوليها الذي لم تحدد صفته القانونية على نحو دقيق، قد ابلغ شفاهة بعض المستخدمين في الشركة اثناء اجتماع اجراه تم تسجيل وقائعه خلسة عنه، بانه يوجد ثمة عرض بهذا الخصوص، فلا يعتبر ما اجراه عرضا ملزما بمفهوم المادة 179 موجبات وعقود، وانما هو مجرد دعوة للدخول في المفاوضات مع المستخدمين الذين حضروا الاجتماع. وان القرار المطعون فيه بذهابه خلافا لما تقدم، يكون قد خالف المواد 179 و181 و182 موجبات وعقود وينبغي بالتالي نقضه.

Cited

Texts it relies on