Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار المشكو منه لم يتضمن اي تناقض في اعتباره ان محكمة الاستئناف اخطأت في التعليل لجهة ممارستها الرقابة على مسألة توافر شروط الالغاء الحكمي بتاريخ اختيار المدعيين الغاء العقد بانذار المدينين بخيارهما، اذ انها اوضحت ان هذا التعليل وان كان خاطئا، الا انه لا يؤثر على النتيجة التي خلصت اليها طالما ان الشارية كانت محقة في استعمال حق الحبس، وطالما انها قامت بايداع رصيد الثمن قبل انجاز البناء كليا، ما يعني انها مارست رقابتها على مدى قانونية القرار الاستئنافي وارتكازه على الاساس القانوني لهذه الجهة، فلا يكون التعليل الخاطىء لمحكمة الاستئناف ذات اثر على النتيجة التي توصلت اليها هذه الاخيرة لناحية عدم اعمال بند الالغاء الحكمي، علما ان مسألة اعمال هذا البند او عدم اعماله تختلف وفقا لمعطيات كل قضية.
وفي مطلق الاحوال، ان اتباع المحكمة لوجهة معينة في قرارات سابقة وتغييرها لوجهتها في قرارات لاحقة، يكون سنده ظروف كل قضية ولا يشكل بالتالي خطأ جسيما.
وتوصلت الهيئة العامة الى ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون، فلا تكون قد تجاوزت اختصاصها في مرحلة ما قبل النقض، علما انه وفي مطلق الاحوال لا تنظر محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض في الواقع، الا اذا ادلي امامها بالسبب المبني على تشويه الوقائع لتتحقق من مدى توافر هذا التشويه، وبالسبب المبني على فقدان الاساس القانوني لتتحقق من مدى كفاية الوقائع لتبرير النتيجة القانونية التي خلصت اليها محكمة الاساس، وقد ادلي امام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالسببين المذكورين، وبالتالي لا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
Cited