Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2019

Court
تمييز مدني
Number
3/2019
Date
14/01/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان الخطأ في تدوين تاريخ ورود المذكرة لا يندرج ضمن اطار الخطأ الجسيم، انما يندرج ضمن اطار الاخطاء المادية بحيث يمكن للجهة المدعية عند الاقتضاء تقديم طلب لتصحيح الخطأ المادي المذكور امام المحكمة التي اصدرت القرار المشكو منه، سندا لاحكام المادة 560 اصول المحاكمات المدنية.

كما اعتبرت الهيئة انه يدخل ضمن اطار اختصاص محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض، التحقق من مدى قانونية القرار الاستئنافي المطعون فيه امامها، انطلاقا من الاسباب التمييزية المدلى بها والمحددة حصرا في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تنظر في الواقع وفي اساس النزاع الا في الحالة التي تنقض فيها القرار المطعون فيه، فتنظر عندها في الدعوى وفقا للاصول المتبعة امام محكمة الاستئناف سواء في الواقع او في القانون. وان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قامت بدورها في مرحلة ما قبل النقض، وبالتالي وطالما انها لم تقرر نقض القرار الاستئنافي، فلم يكن يتعين عليها الرد على الادلاءات المتعلقة بمرحلة ما بعد النقض. وان ما توصلت اليه المحكمة جاء منسجما مع الاحكام القانونية التي ترعى اختصاصها كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض، وبالتالي لا تكون قد ارتكبت اي خطأ.

Cited

Texts it relies on