Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019

Court
تمييز مدني
Number
1/2019
Date
10/01/2019
President
كلود كرم
Members
غنطوس، الضو
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تحدد البيانات الايجابية او السلبية والعناصر الواقعية التي ينطوي عليها عنصرا المواصفات والموقع، والتي من شأنها ترجيح المعادلة بين مستوى المأجور والقسم 23 الذي تملكه الجهة المستأجرة او نفيها، فجاء التعليل لهذه الجهة ملتبسا وغير كاف لنفي شرط المعادلة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني لهذه الجهة ويقتضي نقضه.

واعتبرت المحكمة ان مواصفات البناء والموقع حيث القسم 23 كما هي مبينة في تقرير الخبير تثبت بدورها الملاءمة لسكن المستأنف، وان القسم 23 صالح للسكن، وبالتالي تكون شروط الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/1992 متوافرة، ويقتضي ابرام الحكم الابتدائي القاضي باسقاط اجارة المدعى عليه والزامه باخلاء المأجور.

Cited

Texts it relies on