Court of Cassation, civil chamber 10/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2019
- Date
- 10/01/2019
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، الضو
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تحدد البيانات الايجابية او السلبية والعناصر الواقعية التي ينطوي عليها عنصرا المواصفات والموقع، والتي من شأنها ترجيح المعادلة بين مستوى المأجور والقسم 23 الذي تملكه الجهة المستأجرة او نفيها، فجاء التعليل لهذه الجهة ملتبسا وغير كاف لنفي شرط المعادلة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني لهذه الجهة ويقتضي نقضه.
واعتبرت المحكمة ان مواصفات البناء والموقع حيث القسم 23 كما هي مبينة في تقرير الخبير تثبت بدورها الملاءمة لسكن المستأنف، وان القسم 23 صالح للسكن، وبالتالي تكون شروط الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/1992 متوافرة، ويقتضي ابرام الحكم الابتدائي القاضي باسقاط اجارة المدعى عليه والزامه باخلاء المأجور.
Cited