Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز اشار الى ما جاء في اتفاقية جنيف رقم 111 والى المادة الثانية من نظام الشركة المميز ضدها لجهة حظر التمييز في الاستخدام في حالات معينة محددة حصرا، مع الاجازة الى الدولة العضو المعنية بتحديد اي تمييز آخر بعد التشاور مع ممثلي منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمل.
وبما ان اي مسبب او اي تمييز في الحالات المشار اليها والمعددة في الاتفاقية يعتبر خرقا لمعاهدة جنيف رقم 111 وللاسس التي ارستها.
وبما انه في معرض النص الواضح والصريح والذي لم يحدد تمييزا آخر، لا يجوز الاجتهاد، وبالتالي يرد الادلاء بان القرار المميز اخطأ في تفسير او تطبيق اتفاقية جنيف في حالة المدعي المعروضة التي لا تنطبق على مفهوم التمييز وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف او في نظام الشركة الداخلي.
ولم يفقد القرار اساسه القانوني بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بحيث جاءت اسبابه الواقعية كافية، فالتعويضات الاضافية هي نتيجة تسوية او اتفاق قد يتم او لا يتم رهن ارادة اي من الفريقين وبشروط تختلف من حالة الى اخرى، وبالتالي لا يقال بوجود عرف بمنح هذه التعويضات. وان مبدأ المساواة الذي يثيره المدعي لا يستقيم في هذه القضية طالما ان ظروف واجور وتعويضات المستخدمين الذين استفادوا من التعويضات الاضافية لا تقارن بالتعويض او بالمعاش التقاعدي الذي يستفيد منه المدعي.
ولم يشوه القرار مضمون المستندات بحيث انه نقل ما جاء في استجواب المميز، والقول بان المميز لم يثبت ادلاءه لجهة وجود اتفاق يعود لتقدير محكمة الاساس ولا يعتبر تشويها.
Cited