Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2019

Court
تمييز مدني
Number
28/2019
Date
09/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فياض، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية الناظرة في القضايا التجارية انه لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه، ما لم يرد نص مخالف وفقا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية، وانه من الثابت من اوراق الملف واقوال الفريقين اثارة المميزة لاحكام المادة 180 موجبات وعقود لاول مرة تمييزا، وهي ليست سببا قانونيا صرفا انما يشترط لتطبيقها تحليل وقائع وتفسيرها، وانه على فرض ان السبب الجديد المسند الى المادة 180 موجبات وعقود ناشىء عن القرار المطلوب نقضه، فان تقدير الوقائع المتعلقة بعدم رد المميز بوجهها على الكتاب المرسل من المميزة، وتفسير انها تشكل قبولا ضمنيا بالعرض طبقا لوجود تعامل سابق بين الفريقين، يدخل ضمن سلطة قضاة الاساس ويخرج عن رقابة المحكمة العليا التي تراقب عدم مخالفة القواعد القانونية وفقا للمادة 703 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة انه يتعين ان يثبت عقد التمثيل الحصري خطيا وفقا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، وهذا استثناء على مبدأ الاثبات الحر في القضايا التجارية المنصوص عنه في المادة 257 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on