Court of Cassation, civil chamber 17/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2019
- Date
- 17/04/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، كرباج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان بيان الاسباب التمييزية انما هو شرط جوهري لسلوك الطعن التمييزي مسلكه المنتج، وبالتالي فان الاكتفاء بسرد الواقعات وايراد الملاحظات من دون تحديد سبب او اسباب النقض بشكل واضح ودقيق، يجعل من الطعن غير مقبول في الشكل. وطالما ان المميز توسل التعميم في الادلاءات المساقة من دون اي تخصيص في التسبيب غافلا عن وجوبية الاسناد ضمن السياق الحصري الملحوظ في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فانه يكون بذلك قد افقد طعنه حيثيته المبررة مخالفا احكام المادة 708/721 اصول المحاكمات المدنية، مما يفضي الى رد الطعن في الشكل.
Cited