Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2019

Court
تمييز مدني
Number
48/2019
Date
17/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
القزي، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان بيان الاسباب التمييزية انما هو شرط جوهري لسلوك الطعن التمييزي مسلكه المنتج، وبالتالي فان الاكتفاء بسرد الواقعات وايراد الملاحظات من دون تحديد سبب او اسباب النقض بشكل واضح ودقيق، يجعل من الطعن غير مقبول في الشكل. وطالما ان المميز توسل التعميم في الادلاءات المساقة من دون اي تخصيص في التسبيب غافلا عن وجوبية الاسناد ضمن السياق الحصري الملحوظ في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فانه يكون بذلك قد افقد طعنه حيثيته المبررة مخالفا احكام المادة 708/721 اصول المحاكمات المدنية، مما يفضي الى رد الطعن في الشكل.

Cited

Texts it relies on