Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2019

Court
تمييز مدني
Number
42/2019
Date
08/04/2019
President
كلود كرم
Members
ياسين، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف التي تخلفت عن تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ ولو بصورة مقتضبة، رغم ورود اسباب واقعية وقانونية اساسية وجدية مساقة استئنافا متعلقة باستمرار عقد الايجار بعد انتهاء مدته في ضوء اشغال المأجور وقبض الجهة المميز ضدها بدلات الايجار، تكون قد خالفت احكام الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الالزامية، وتكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني، مما يفضي الى نقض القرار المميز.

وفي المرحلة الاستئنافية قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بالاستئناف.

Cited

Texts it relies on