Court of Cassation, civil chamber 03/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2019
- Date
- 03/04/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الطعن تمييزا بمخالفة القانون انما يتناول القانون الوطني اللبناني وليس احكام القانون الاجنبي الصادر في اطار خارج السيادة الوطنية، وان القانون الاجنبي هو بمثابة الواقع الذي يتعين اثبات مضمونه، وان تفسيره يجب ان ينطلق مما يقضى به في الخارج، وهي امور يتحقق منها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا الا في حدود التشويه وفقدان الاساس القانوني اللذين لم يدل بأي منهما في التمييز الراهن.
وان القرار المميز لم يخالف المادة 29 عقوبات لانه تثبت من مستندات الملف، وانطلاقا من نص المادة 30 من المجلة الجزائية التونسية انه صدر بحق المميزة حكمان، اولهما حكم غيابي بسجن المميزة 35 عاما عن المحكمة الابتدائية في تونس الدائرة الجنائية الخامسة، وثانيهما حكم غيابي بالسجن لمدة عشر سنوات عن المحكمة الابتدائية في تونس الدائرة الجنائية الثانية، وان هذين الحكمين صدرا في جرائم اختلاس اموال عمومية وتبييض اموال واستيلاء موظف عمومي على اموال. ولم يتبين للمحكمة من وثائق القضية مخالفة المحكمة التونسية اختصاصها التشريعي او القضائي، او عدم مراعاتها للعدالة في الاجراءات التي اتبعتها، فضلا عن ان الاعتراف لهذين الحكمين بآثارهما لا يتعارض مع النظام العام اللبناني. وان استناد القرار المميز توصلا لاعتبار المميزة فاقدة الاهلية للتقاضي، الى المادة 30 من احكام المجلة الجزائية التونسية، لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 29 عقوبات لان البند 1 من هذه المادة نص على انه يمكن للقاضي اللبناني ان يستند الى هذه الاحكام من اجل تنفيذ ما ينجم عنها من فقدان اهلية او اسقاط حقوق.
Cited