Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2019

Court
تمييز مدني
Number
35/2019
Date
08/04/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز انها تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وان السبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المنصوص عليه في المادة المذكورة يتعلق بالحالة التي تنطوي فيها القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية او المذهبية على تجاوز لصلاحية المرجع الذي اصدرها بالنسبة لصلاحيات سائر المراجع المدنية او المراجع الطائفية الاخرى، اي الاختصاص الوظيفي او النوعي.

وان المحكمة الشرعية مصدرة القرار المطعون فيه بوصفها السند على انه سند عادي او على اعتباره يخرج عن صلاحية الكاتب العدل، في ظل وجود مستندين متناقضين، تكون قد استخدمت حقها في التقدير والمفاضلة بين الادلة والقرائن والمعطيات المتوافرة امامها توصلا الى تكوين قناعتها، دون اي مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.

Cited

Texts it relies on