Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2019

Court
تمييز مدني
Number
42/2019
Date
09/04/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية في معرض ردها على السبب التمييزي المبني على مخالفة البند 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلق بفقدان القرار المميز اساسه القانوني كونه اعتبر العقار رقم 231 محبوسا، في حين انه يشتمل على طريق بداخله تؤدي الى المدينة الصناعية، ان الدعوى الراهنة هدفت منذ تقديمها الى وجوب تنفيذ تعهد خطي منظم من المميزين يرمي الى اعطاء العقار رقم 231 حقا بالمرور على العقار رقم 3312، وذلك بصرف النظر عن وضعية العقار الاول ومدى انحباسه عن الطريق العمومية، فلم يكن على محكمة الاستئناف التحقق من هذا الواقع لعدم تأثيره على الحل، ولا سيما في غياب اي ادعاء مقابل يرمي الى اسقاط الاتفاق على المرور بفعل عدم الانحباس.

Cited

Texts it relies on