Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2019

Court
تمييز مدني
Number
37/2019
Date
01/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
عون، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز هو قرار مؤقت بطبيعته صادر اثناء السير بالمحاكمة، ولا يمس باساس الدعوى، وان ما اثارته المميزة من اسباب تمييزية طعنا في هذا القرار انما يتناول القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بموجب امر على عريضة في مضمونه، والذي ما زال موضوع اعتراض عالق امام المرجع الصادر عنه، وان ما ادلت به المميزة تحت هذه الاسباب لم تتناوله محكمة الاستئناف في قرارها المؤقت المطعون فيه، والذي اقتصر على البت بمسألة وقف التنفيذ، وان الطعن التمييزي يجب ان ينصب على القرار المميز بالتحديد عملا باحكام المادتين 703 و704 من اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاسباب التمييزية المثارة من المميزة لانتفاء علاقتها بالقرار المميز.

Cited

Texts it relies on