Court of Cassation, civil chamber 01/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2019
- Date
- 01/04/2019
- President
- ميشال طرزي
- Members
- عون، عجاقة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المميز هو قرار مؤقت بطبيعته صادر اثناء السير بالمحاكمة، ولا يمس باساس الدعوى، وان ما اثارته المميزة من اسباب تمييزية طعنا في هذا القرار انما يتناول القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بموجب امر على عريضة في مضمونه، والذي ما زال موضوع اعتراض عالق امام المرجع الصادر عنه، وان ما ادلت به المميزة تحت هذه الاسباب لم تتناوله محكمة الاستئناف في قرارها المؤقت المطعون فيه، والذي اقتصر على البت بمسألة وقف التنفيذ، وان الطعن التمييزي يجب ان ينصب على القرار المميز بالتحديد عملا باحكام المادتين 703 و704 من اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يقتضي معه رد الاسباب التمييزية المثارة من المميزة لانتفاء علاقتها بالقرار المميز.
Cited