Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2019

Court
تمييز مدني
Number
27/2019
Date
09/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه يعود للمحكمة الاعلى درجة وصف طبيعة الدعوى والنزاع موضوعها، على ضوء عناصر الدعوى بصورة اساسية خصوصا على ضوء تقديمها بعد تبلغ الانذار التنفيذي بالوصية. وان المميزة تقدمت بالاستحضار الاستئنافي وطلبت في خاتمته وقف تنفيذ وابطال الوصية اي وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية موضوع الوصية، ما يعني ان المستأنفة تطعن بالسند التنفيذي، وبالتالي بالفقرة الحكمية للحكم الابتدائي لجهة ما فصل بموضوع الاعتراض على التنفيذ، ويكون وصف محكمة الاستئناف المسند الى طبيعة النزاع، بالاضافة الى طلبات المستأنف وارتباط طعنه بما فصله الحكم الابتدائي بموضوع الاعتراض على التنفيذ صحيحا قانونا، ويخضع بذلك الطعن لمهلة العشرة ايام وفقا للمادة 856 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي لا مخالفة لاحكام هذه المادة.

Cited

Texts it relies on