Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2019

Court
تمييز مدني
Number
25/2019
Date
02/04/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الدولة اللبنانية المميز عليها هي من اصدرت المرسوم رقم 5247/1994 والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص ومن بينهم المميز، وان مجلس شورى الدولة على اثر الطعن بالمرسوم المشار اليه لم يبت بصحة وقانونية المرسوم وبقي منتجا كافة مفاعيله، وقد مارس المميز جميع الحقوق والواجبات الناتجة عن اكتسابه الجنسية من تاريخ نيلها دون معارضة الدولة، والتي لا يجوز لها تعليق نفاذ المرسوم جزئيا تجاه المميز واولاده بسبب عدم قيام الادارة بمراجعة الملفات العائدة للمجنسين. وانه لا مبرر منطقي او قانوني يجيز تعطيل بعض مفاعيل اكتساب المميز الجنسية اللبنانية تجاه اولاده واعطاءها كافة المفاعيل، ويكون القرار المميز بفسخه الحكم الابتدائي لجهة استئخار النظر بالدعوى لحين انتهاء الادارة من اعادة النظر بالمرسوم رقم 5247/94 فاقدا الاساس القانوني. وبعد نقض القرار لجهة المسألة المستأخرة ورؤية الدعوى انتقالا، حكمت المحكمة مجددا بعدم استئخار النظر بالدعوى في ما خص تصحيح الوضع العائلي للمستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on