Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2019
- Date
- 08/04/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قانون تنظيم القضاء الشرعي لا يفرض وضع اسم وكيل المستأنف في خاتمة الاستحضار الاستئنافي بل توقيعه، وان الاستحضار الاستئنافي المقدم من المعترض هو اصلي ومذيل بتوقيع اصلي بخط يد محام وكيل لا بصورة عنه، فلا تأثير بالتالي لورود عبارة "صورة طبق الاصل" بجانب التوقيع على صحة هذا الاستحضار. وانه في ظل توافر شرط توقيع استحضار الاستئناف، يكون القرار المعترض عليه الذي ذهب خلافا لما تقدم قد خالف صيغة جوهرية، وتوصلت الهيئة الى ابطاله.