Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2019

Court
تمييز مدني
Number
33/2019
Date
08/04/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قانون تنظيم القضاء الشرعي لا يفرض وضع اسم وكيل المستأنف في خاتمة الاستحضار الاستئنافي بل توقيعه، وان الاستحضار الاستئنافي المقدم من المعترض هو اصلي ومذيل بتوقيع اصلي بخط يد محام وكيل لا بصورة عنه، فلا تأثير بالتالي لورود عبارة "صورة طبق الاصل" بجانب التوقيع على صحة هذا الاستحضار. وانه في ظل توافر شرط توقيع استحضار الاستئناف، يكون القرار المعترض عليه الذي ذهب خلافا لما تقدم قد خالف صيغة جوهرية، وتوصلت الهيئة الى ابطاله.