Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2019
- Date
- 02/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على السرقة داخل مبنى البلدية، وكانت السرقة تطال مبالغ مالية متفاوتة في كل مرة، وذلك بعد الدخول الى المبنى المذكور بطريقة غير مألوفة ليلا.
Cited