Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2019
- Date
- 04/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 506 عقوبات معطوفة على المادة 511 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على مجامعة ابنته القاصر في سن ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.
Cited