Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2019
- Date
- 17/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي نتيجة الحكم بتعويض اقل مما كانت الجهة المميزة قد طالبت به في المحاكمة امام محكمة الجنايات، سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يعلل القرار المميز سبب تخفيض التعويض.
Cited