Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
257/2019
Date
17/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي نتيجة الحكم بتعويض اقل مما كانت الجهة المميزة قد طالبت به في المحاكمة امام محكمة الجنايات، سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يعلل القرار المميز سبب تخفيض التعويض.

Cited

Texts it relies on