Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
291/2019
Date
09/07/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الخامس لجهة اغفال اصول جوهرية في المحاكمة ومخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة وحقوق الدفاع، نتيجة عرض محاضر التحقيق ووضعها قيد المناقشة العلنية، وبالتالي لا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل.

وردت المحكمة السبب السادس لجهة عدم التقيد بالوقائع الواردة في قرار الاتهام، نتيجة ان ما يدلي به المميز يدخل ضمن اطار الادلة على التهمة المنسوبة الى المتهم، لا ضمن الوقائع الجرمية المدعى بها، وبالتالي ليس هناك اي مخالفة قانونية.

Cited

Texts it relies on