Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب الخامس لجهة اغفال اصول جوهرية في المحاكمة ومخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة وحقوق الدفاع، نتيجة عرض محاضر التحقيق ووضعها قيد المناقشة العلنية، وبالتالي لا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل.
وردت المحكمة السبب السادس لجهة عدم التقيد بالوقائع الواردة في قرار الاتهام، نتيجة ان ما يدلي به المميز يدخل ضمن اطار الادلة على التهمة المنسوبة الى المتهم، لا ضمن الوقائع الجرمية المدعى بها، وبالتالي ليس هناك اي مخالفة قانونية.
Cited