Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة السبب الخامس سندا للفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تبت بطلب دعوة شهود الحق العام.
وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والرابع، لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، والخطأ في تفسير المادة 126 مخدرات، وللنقص في التعليل، نتيجة ان القرار المميز قد بين عناصر الجرائم التي جرم المميزة بمقتضاها، وبين الادلة على هذه الجرائم، وجاء تعليله وكذلك اسبابه الواقعية واضحة وكافية لاسناد النتيجة التي توصل اليها. اضافة الى ان محكمة الاساس لها حق تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.
وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام ووضعه قيد المناقشة العلنية مما يغطي الغاية من عرض المضبوطات.
Cited