Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
299/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة السبب الخامس سندا للفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تبت بطلب دعوة شهود الحق العام.

وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والرابع، لتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، والخطأ في تفسير المادة 126 مخدرات، وللنقص في التعليل، نتيجة ان القرار المميز قد بين عناصر الجرائم التي جرم المميزة بمقتضاها، وبين الادلة على هذه الجرائم، وجاء تعليله وكذلك اسبابه الواقعية واضحة وكافية لاسناد النتيجة التي توصل اليها. اضافة الى ان محكمة الاساس لها حق تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام ووضعه قيد المناقشة العلنية مما يغطي الغاية من عرض المضبوطات.

Cited

Texts it relies on