Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
310/2019
Date
26/09/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اورد في باب القانون دور المميز في الجرم المسند اليه بمقتضى المادة 639 عقوبات، وانتحاله صفة عامل في شركة للتمكن من دخول احد المنازل التي تعرضت للسرقة. كما ابرز القرار المميز كيفية تخطيط المميز والمحكوم عليهم لعمليات السرقة.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اوضح كيفية مساهمة المميز في تحقيق الجرائم ودوره فيها، وحدد الوصف القانوني المنطبق على هذه الافعال المادية.

ردت المحكمة كذلك السببين الثالث والرابع لجهة فقدان الاساس القانوني للقرار المميز وتشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى عدد من الادلة لتجريم وادانة المميز، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون اية رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on