Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
274/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادتين 274 اصول المحاكمات الجزائية و205 عقوبات، نتيجة التثبت من ان محكمة جنايات الاحداث لم تحدد المادة القانونية التي بموجبها منحت المميز الاسباب التخفيفية، وقد خالفت قاعدة شرعية العقوبة بان قضت بعد تخفيض العقوبة لعلة القصر ثم بعد منح الاسباب التخفيفية، بعقوبة الحبس سبع سنوات في حين ان الحد الادنى المنصوص عليه قانونا للجناية المحكوم بها هو ثلاث سنوات، ما يؤلف سببا للنقض سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on