Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2019
- Date
- 27/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادتين 274 اصول المحاكمات الجزائية و205 عقوبات، نتيجة التثبت من ان محكمة جنايات الاحداث لم تحدد المادة القانونية التي بموجبها منحت المميز الاسباب التخفيفية، وقد خالفت قاعدة شرعية العقوبة بان قضت بعد تخفيض العقوبة لعلة القصر ثم بعد منح الاسباب التخفيفية، بعقوبة الحبس سبع سنوات في حين ان الحد الادنى المنصوص عليه قانونا للجناية المحكوم بها هو ثلاث سنوات، ما يؤلف سببا للنقض سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited