Court of Cassation, civil chamber 22/08/2019
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2019
- Date
- 22/08/2019
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فياض، النشار
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز انه ينحصر نظر محكمة الاستئناف في النزاع في الوجوه التي تناولها الطعن صراحة او ضمنا او تلك المرتبطة بها وتنشر القضية برمتها في الواقع والقانون للفصل فيها وفقا للمادتين 659 و660 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فان طلب المستأنف فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا بثبوت الشراكة التي وان لم تكن موضع طعن لجهة ثبوتها فان ذلك لا يحول دون حق المحكمة في المحكمة في اطار اعادة بحثها في الوقائع والقانون من جديد ان تنظر بقيام الشراكة وذلك لوجوب التحقق من كافة العناصر وهي غير قابلة للتجزئة ومرتبطة ارتباطا وثيقا فيها وفقا للمادة 660 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت ان المميز قد خلط بين حالتين واردتين في الفقرتين 1 و6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية باسناده السبب التمييزي الثاني الى فقدان الاساس القانوني والخطأ في التوصيف.
ورأت ان المميز لم يحدد المستندات والاوراق والمضمون الذي قامت محكمة الاستئناف بتشويهها وان ما يدلي به لا يتعدى مقاربة مسألة تقدير محكمة الاساس للوقائع فيقتضي رد هذا السبب.
Cited