Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2019

Court
تمييز مدني
Number
105/2019
Date
15/10/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

ان تحديد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتحديد تاريخ الصرف من الخدمة لم تستنبطه من معطيات مغلوطة وانما استندت الى تصريح المدعية وهو كاف وواضح لجهة تحديد التاريخ وبالتالي يرد السبب المسند الى فقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. والمميزة لم تبين المستند الذي تناوله التحريف لكي يصار الى البحث بالسبب المدلى به فيرد السبب المسند الى تشويه المستندات كما ان طلب الاستماع الى شاهدة لا يدخل ضمن ما يعرف بالسبب التمييزي ويتعلق باساس المراجعة.

وبالنسبة للتمييز الطارىء واستنادا الى المادة 50 عمل ان عقد العمل تناول الاجر الذي تتقاضاه المميز عليها طارئا ولم يأت على ذكر اي بدل نقل يومي يضاف الى الاجر وقول القرار ان عبء اثبات تسديده يقع على عاتق الشركة المدعى عليها الامر الذي لم يحصل لم يناقض ولم يحرف او يشوه ما جاء في عقد العمل.

Cited

Texts it relies on