Court of Cassation, civil chamber 17/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/2019
- Date
- 17/10/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
ان بدل الساعات الاضافية المدفوع في احوال اضطرارية طارئة لا يدخل في الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا في حساب تعويض نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة وان بدل الساعات الاضافية المدفوع بصورة معتادة بشكل مستقر وثابت ومستمر ووفقا لقواعد ثابتة واكيدة لضبطها فهو يدخل في الكسب وان الاجتهاد اشار الى وجوب تحقق هذه العناصر لفترة زمنية تمتد بين 3 و5 سنوات استنادا الى المادة 68 ضمان معطوفة على المادة 1 من نظام الاشتراكات والمادة 51 ضمان.
Cited