Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2019

Court
تمييز مدني
Number
106/2019
Date
17/10/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

ان بدل الساعات الاضافية المدفوع في احوال اضطرارية طارئة لا يدخل في الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا في حساب تعويض نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة وان بدل الساعات الاضافية المدفوع بصورة معتادة بشكل مستقر وثابت ومستمر ووفقا لقواعد ثابتة واكيدة لضبطها فهو يدخل في الكسب وان الاجتهاد اشار الى وجوب تحقق هذه العناصر لفترة زمنية تمتد بين 3 و5 سنوات استنادا الى المادة 68 ضمان معطوفة على المادة 1 من نظام الاشتراكات والمادة 51 ضمان.

Cited

Texts it relies on