Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2019

Court
تمييز مدني
Number
86/2019
Date
01/10/2019
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

يستفاد من المادة 4 من القرار رقم 144/s تاريخ 10/9/1925 ان معيار التفريق بين الاملاك العمومية الوطنية والاملاك العمومية البلدية يقوم على عنصر وحيد هو التخصيص او المنفعة المستمدة من هذه الاملاك وبالتالي فان المعطى من ان الطريق المخصص للمنفعة الوطنية يشكل عنصرا كافيا لاعتبار الطريق جزء من الاملاك العمومية الوطنية التي تملكها الدولة اللبنانية ولا يغير من هذه النتيجة تصنيف الطريق داخليا او ثانويا وما توصل اليه الحكم الابتدائي بان الطريق ليست ملكا للدولة بل يدخل ضمن الاملاك البلدية تبعا لتصنيفه بقانون داخلي هو غير صحيح ما يوجب معه فسخه والحكم انتقالا بان الطريق من الاملاك العائدة للدولة والزامها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز بتحويل عقاره الى طريق مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار.

Cited

Texts it relies on