Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019

Court
تمييز مدني
Number
88/2019
Date
03/10/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان المشترع باقراره القانون رقم 16/82 ووضعه اصولا موجزة في دعاوى ازالة الشيوع ومنها عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية انما توخى السرعة في بتها ووضع حد للنزاعات بشأنها مشيرة الى ان نص المادة 11 من القانون 16/82 لم يفرق بين القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الشيوع وبالتالي فهو يشمل القرارات التي تصدر عن المحكمة سندا لاحكام المادة 6 من القانون عينه ومن ضمنها قرار البيع بالمزاد العلني.

Cited

Texts it relies on