Court of Cassation, civil chamber 03/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 88 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/2019
- Date
- 03/10/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- صفير، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان المشترع باقراره القانون رقم 16/82 ووضعه اصولا موجزة في دعاوى ازالة الشيوع ومنها عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية انما توخى السرعة في بتها ووضع حد للنزاعات بشأنها مشيرة الى ان نص المادة 11 من القانون 16/82 لم يفرق بين القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الشيوع وبالتالي فهو يشمل القرارات التي تصدر عن المحكمة سندا لاحكام المادة 6 من القانون عينه ومن ضمنها قرار البيع بالمزاد العلني.
Cited