Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2019

Court
تمييز مدني
Number
81/2019
Date
10/10/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز الاصلي شكلا لاستيفائه الشروط القانونية مشيرة الى ان الصورة المبرزة قد مهرها رئيس محكمة الاستئناف بتوقيعه وخاتمه فيقبل شكلا اذ لا نصا قانونيا يلزم رئيس القلم بان يدون عليها انها صالحة للتمييز.

ورأت محكمة التمييز بان المميزة ليس لها ان تتمسك ببطلان شراء الوكيل المحامي لمال موكليه اذا كان عليه نزاع كون البطلان في هذه الحالة نسبي يعود التمسك به للمالكين المميز عليهما في حال ثبوت تضررهما من عقد البيع ولا يعود للمميزة الشارية التمسك به اذ هي ليست طرفا في ذلك العقد.

ورأت ان المميزة لم تبين بشكل واضح مكامن التشويه مشيرة الى ان تغاضي القرار عن مسائل تركها بدون بحث لا يشكل تشويها بل تجاهلا لادلاءات ولحجج لم تجدها المحكمة مجدية لحل النزاع وللمحكمة في ذلك سلطة تقديرية.

قضت محكمة التمييز بقبول التمييز اساسا ونقض البند الثالث من الفقرة الحكمية لمخالفته البندين 3 و4 من المادة 141 موجبات وعقود لان قيمة المبالغ التي قضت بها محكمة الاستئناف مرتبطة بعقد بيع وغير ناجمة عن كسب مجرد من سبب قانوني يرتكز عليه حتى تقضي بها على اساس انها من قبيل الاثراء غير المشروع.

Cited

Texts it relies on