Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2019

Court
تمييز مدني
Number
87/2019
Date
29/10/2019
President
جمال الخوري
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يتوافر متى جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقررة فيه مشيرة الى ان ما يعيبه المميز على القرار المطعون فيه يشكل تعليقا على ما جاء في تقرير الخبير لتقدير قيمة الحصة المحفوظة من العقارات المباعة ولم يستند القرار على تقرير الخبير لتعيين قيمة العقارين بل لمعرفة الاموال التي شملتها تركة المتوفي تفعيلا لنص المادة 66 من قانون الارث لغير المحمديين والتي تنص على انه يتخذ اساسا لتقدير الهبة ثمنها بتاريخ الهبة ففريقي الدعوى لم يناقشا قيمة الرقبة المحددة في عقد البيع وخلص بان قيمة الهبة بتاريخ الوفاة لم تتجاوز النصاب القانوني.

Cited

Texts it relies on